الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
أ. يجوز بموافقة الوزير بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة باستثناء الأثاث غير الصالح بوساطة لجنة يشكلها لهذه الغاية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط ومندوب عن وزارة المالية/ الجمارك
على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وعلى أن يتم البيع بطريقة المزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير لأعضاء اللجنة لتنظيم عملية البيع والتقيد بمضمونها ويكون قرار اللجنة خاضعة لتصديق الوزير.
ب. يجوز بموافقة رئيس هيئة الاركان او من ينيبه بيع الاثاث الذي اصبح غير صالح للاستفادة منه لاي غرض آخر وذلك وفقاً للطريقة والاجراءات التي تطبق على بيع اللوازم وفقاً للفقرة (ا) من هذه المادة.
ج. يجوز بموافقة المدير أو القائد المختص بيع اللوازم الزائدة وغير المسجلة بالعهدة كونها فضلات اللوازم ومخلفاتها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية او بيعها مباشرة لمتعهدين محلين وبموجب عقد وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان.
د. في حال تعذر بيع اللوازم المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة (45) والفقرتين (أ) و(ب) من المادة (48) من هذا النظام فيجوز للوزير أو رئيس هيئة الأركان حسب مقتضى الحال تخويل أي من اللجان المنصوص عليها في المادتين (45) و(48)
من هذا النظام بيع هذه اللوازم بطريقة استدراج العروض أو التفاوض المباشر مع المشترين بما يحقق مصلحة القوات المسلحة.