التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المادة 58-

المادة 59من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

قادةالتشكيلات والاسلحة ومديرو الخدمات والمستودعات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولون عن الاشراف على اموال ولوازم القوات المسحلة هم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتباطات اللازمة لحفظها وجردها في اوقات مختلفة وان يعينوا لجانا لتفتيش المستودعات العائدة لهم اينما وجدت ويتم تشكيل هذه اللجان وتحديد المهام المنوطة بها وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 59 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية