التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · المادة 63-

المادة 66من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

تضمين بدل اللوازم ا- اذا فقدت او تلفت اي لوازم بسبب اهمال اي ضابط او فرد او مستخدم فيضمن ثمنها او اذا زاد ثمنها على 150 دينار فتشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ب- اذا تسبب اي ضابط او فرد او مستخدم بفقدان أو اتلاف اي ذخيرة من عتاد الاسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق والرشاشات بمختلف انواعها لا يزيد قطرها على 30 ملم فتتخذ اجراءات تضمنيه الثمن كاملا بالاضافة الى أي عقوبة اخرى اذا كانت كميتها 25 طلقة فأقل اما اذا زادت الكمية عن 25 طلقة فتشكل هيئة للتحقيق مع المسبب وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان. ج- اذا تسبب اي ضابط او فرد أو مستخدم بفقدان او اتلاف اي ذخيرة من عتاد الاسلحةالاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة -ب- من هذه المادة او اي سلاح أو مواد متفجرة فيجب ان تشكل هيئة للتحقيق معه وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان لاتخاذ الاجراءات اللازمة. د- في جيمع حالات النقص لدى المسؤولين عن عهدة مستودعات الذخيرة يجب تشكيل هيئة تحقيق مع المسبب سواء كان عاملا في الخدمة او خارجها وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

الإحالة

المادة 66 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية