التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المادة 68-

المادة 68من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995

الفصل الثالث عشر المادة 68- احكام متفرقة لرئيس هيئة الاركان ا- استئجار اللوازم وتأجيرها بالطرق التي يراها مناسبة ب- تشكيل اللجان مختصة لصيانة المعسكرات والبيوت العائدة للعائلات والابنية المستأجرة للمحلقيات العسكرية ولسائر الاغرض المحلية للقوات المسلحة شريطة ان لا تزيد كلفة الصيانة المخولة للجنة على 25000 خمسة وعشرون الف دينار وان زادت على ذلك فتؤخذ موافقة الوزير. ج- قبول اللوازم واللوازم الخاصة المقدمة هدايا أو منحاً بتنسيب من المديرية المختصة على أن يتم إدخالها في قيود القوات المسلحة وفق أحكام هذا النظــام.

الإحالة

المادة 68 من نظام رقم 3 لسنة 1995 نظام اللوازم العسكرية صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور الفصل الاول التسمية والتعاريف رقم 3 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية