الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
الفصل الثالث عشر
المادة 68-
احكام متفرقة
لرئيس هيئة الاركان
ا- استئجار اللوازم وتأجيرها بالطرق التي يراها مناسبة
ب- تشكيل اللجان مختصة لصيانة المعسكرات والبيوت العائدة للعائلات والابنية المستأجرة للمحلقيات العسكرية ولسائر
الاغرض المحلية للقوات المسلحة شريطة ان لا تزيد كلفة الصيانة المخولة للجنة على 25000 خمسة وعشرون الف دينار
وان زادت على ذلك فتؤخذ موافقة الوزير.
ج- قبول اللوازم واللوازم الخاصة المقدمة هدايا أو منحاً بتنسيب من المديرية المختصة على أن يتم إدخالها في قيود القوات المسلحة وفق أحكام هذا النظــام.