الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 70716 آذار 1995
أ- اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى المديرية المختصة بشرائها مراعاة ما يلي:
1 . اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
2. اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال وجود مشاريع تتطلب شراء معدات وتكنولوجيا حديثة وجديدة يحق للمديرية المختصة بالشراء التفاوض
مع مقدمي أفضل عرضين من حيث الجودة والسعر والميزات الإضافية من بين العروض المقدمة للحصول على أفضل عرض لصالح القوات المسلحة.