التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 517716 تشرين الأول 2025

أ - على الجهات الواردة في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب تقديم طلب الاعتماد الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية على أن يتوافر فيها مالا يقل عن ثلاثة من الأجهزة التالية: 1 - أحد أجهزة النحت والتنحيف. 2 - جهاز ليزر لإزالة الشعر بطول موجة (755) نانوميتر. 3- أجهزة العناية بالبشرة (الهيدرافيشل). 4- أجهزة الليزر لإزالة آثار الندوب والجروح. 5 - أجهزة تحفيز الكولاجين وإزالة التجاعيد. ب- يجب أن لا يزيد عدد المتدربين في الجهات المعتمدة لغايات التدريب على خمسة متدربين في الوقت ذاته.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية