التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 517716 تشرين الأول 2025

يلغى ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد تقني التجميل الصحي أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا ثبتت مخالفة تقني التجميل الصحي لأحكام المادتين (7) و (8) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية