التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 517716 تشرين الأول 2025

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. د- حاصلا على شهادة تدريب في المهنة بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) لمدة ستة أشهر لخريجي الجامعات الأردنية وغير الأردنية من عيادات أو مراكز اختصاص أمراض الجلدية والتناسلية أو جراحة التجميل والترميم أو وحدات الجلدية أو التناسلية ووحدات جراحة التجميل والترميم التابعة للمستشفيات على أن تكون مرخصة ومعتمدة للتدريب من الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية