التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 517716 تشرين الأول 2025

يحظر على تقني التجميل الصحي القيام بأي من الأعمال التالية: أ- معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية. ب- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة. ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. د- استخدام أجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، (prp) حقن البلازما، والكورتيزون والفلر والبوتكس.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية