التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 518216 تشرين الأول 2025

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم احتساب الخبرات العملية عند تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة إذا كانت لدى أي مما يلي:- 1- مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها شريطة تصديقها حسب الأصول. 2- مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب في المستشفيات والمراكز الحكومية أو المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية. ب- يتم احتساب الخبرات العملية السابقة على نفاذ أحكام هذا النظام لغايات تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة شريطة أن تكون مصدقة حسب الأصول ووفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية