التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 518216 تشرين الأول 2025

أ- لا يجوز ممارسة المهنة خارج مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ودون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي ممن يلي ممارسة المهنة لدى مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب لغايات استكمال الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام: 1- الحاصلين على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية بما فيها الأحياء والأحياء التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية. 2- الحاصلين على تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية