التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 518216 تشرين الأول 2025

أ- يشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. 3- حاصلا على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في أي من التخصصات التالية :- أ- علم الأجنة. ب- العلوم الحياتية بفروعها بما فيها الأحياء والأحياء التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية. ج- التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة. د- العلوم الطبية المخبرية. ب- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للحاصلين على تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام التقدم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة شريطة توافر الخبرات العملية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية