التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 518216 تشرين الأول 2025

يلغى ترخيص مزاولة المهنة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات أو وثائق غير صحيحة. ب- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام. ج- إذا ثبت القيام بأي من الأفعال المحددة في المادة (8) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية