نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5415، ص 4464
- نُشر
- 16 آب 2016
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4464)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج ساري
رقم 102 لسنة 2016 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4464، نُشر في 16 آب 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 88 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 88 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 58 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 83 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق : صندوق الحج. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام الصندوق. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريات التالية:- 1. مديرية الادخار وشؤون الحج. 2- مديرية الاستثمار والفروع. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الادارية. 5- مديرية الانشاءات والمشاريع. 6 - …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة ادارة المخاطر. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة الاعلام والتسويق. 5- وحدة …
المادة 5
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم المدير. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الصندوق ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.