التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4464
نُشر
16 آب 2016
المواد
7
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4464)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج ساري

رقم 102 لسنة 2016 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4464، نُشر في 16 آب 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2025
2025بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 88 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 88 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 58 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 83 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق : صندوق الحج. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام الصندوق. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريات التالية:- 1. مديرية الادخار وشؤون الحج. 2- مديرية الاستثمار والفروع. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الادارية. 5- مديرية الانشاءات والمشاريع. 6 - …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة ادارة المخاطر. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة الاعلام والتسويق. 5- وحدة …

المادة 5

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم المدير. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط …

المادة 6

للمديرتشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الصندوق ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية