التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5596، ص 5543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5596ص 554319 أيلول 2019

أ- تستوفي وزارة العمل من صاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال غرامة تأخير مقدراها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال تسعين يوما من تاريخ الانتهاء. ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة من يتم إعفاؤه من دفع رسوم تصريح العمل والمبالغ الإضافية بموجب التشريعات النافذة أو سندا للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5596، ص 5543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية