التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559230 تشرين الأول 2025

- أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له ولورثته في حال وفاته ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق. 2- المبالغ المستحقة من المكافأة عن مدة خدمته في الجامعة . ب- لا يحق للعامل استيفاء نسبة مساهمة الجامعة في صندوق الادخار وأرباح نصيبها في الأحوال التالية:- 1- إذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة. 2- إذا أنهيت خدماته لأي سبب من الأسباب اثناء مدة التجربة. 3- إذا اعتبر فاقداً للوظيفة بمقتضى الأنظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 10 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية