الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559230 تشرين الأول 2025
أ- للعامل في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا العامل ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على (50%) من المكافأة التي يستحقها بتاريخ طلب الصرف وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن عشر سنوات.
ب- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.