التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559230 تشرين الأول 2025

أ- تحفظ أموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسـمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) تتألف من :- 1-الرئيس أو من يفوضه من نوابه / رئيسا. 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة/ عضوا. 3-ثلاثة من المشتركين في الصندوق / أعضاء. ج- يتم تسمية الأعضاء المشار اليهم في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس . 2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة. 3-إعداد التقرير السنوي للصندوق وإعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.

الإحالة

المادة 8 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية