الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559230 تشرين الأول 2025
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد مـن مستحقات رصـيد العامـل في الصنـدوق لا تزيد نسبته على (50%) من رصيده وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن (7) سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات تحديد هذه النسبة وما سيصرف منها من مساهمة العامل ومساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى متعلقة بها.
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هـذه المادة دون استمرار اشتراك العامل بالصندوق .
ج- للجنة منح قروض من الصندوق على أن تحدد شروط صرفها والحد الأعلى لها ومدة سدادها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.