التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559230 تشرين الأول 2025

أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد مـن مستحقات رصـيد العامـل في الصنـدوق لا تزيد نسبته على (50%) من رصيده وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن (7) سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات تحديد هذه النسبة وما سيصرف منها من مساهمة العامل ومساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى متعلقة بها. ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هـذه المادة دون استمرار اشتراك العامل بالصندوق . ج- للجنة منح قروض من الصندوق على أن تحدد شروط صرفها والحد الأعلى لها ومدة سدادها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية