الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559230 تشرين الأول 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـة
:
جامعـــة الحســين بــن طــلال.
الرئيس
:
رئيس الجامعة.
المجلس
:
مجلس الجامعة.
الصندوق
:
صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق.
العقد الخاص
:
العقد الذي يبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ أو عضو هيئة التدريس الزائر أو الموظف المعين بعقد إجمالي .
العامل
:
عضو الهيئة التدريسية أو الموظف المعين في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك المعين بعقد ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل ولا يشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة الى أعمالهم خارج الجامعة كما لا يشمل العاملين بالأجرة اليومية أو العاملين لقاء مكافأة أو المعينين بعقود خاصة.