التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-يقوم فريق العمل المشكل، وبعد الانتهاء من الدراسة المرجعية بإعداد خطة الحي على أن تتضمن الأجزاء والمرفقات التالية: - 1-الجزء الأول: وثيقة السياسات الحضرية والتي تحتوي ملخص الدراسة المرجعية، والرؤية والأهداف الخاصة بخطة الحي وشرحا مفصلا لواقع الحال من مختلف النواحي والقضايا التي تواجه الحي، وكيفية مواءمة الخطة مع خطط المناطق وخطة المدينة والمعايير الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية والاستدامة البيئية والعمل المناخي وغيرها. 2-الجزء الثاني: المخططات التنظيمية والرسومات الإيضاحية والوثائق، والتي تتضمن الملكيات العامة والخاصة، واستعمالات الأراضي وفئاتها، ومسارات شبكات البنية التحتية الرمادية والخضراء، والطرق والشوارع والمواصلات العامة، والفضاءات الحضرية وأماكن التنزه والملاعب والميادين، وأماكن حماية الموروث الحضاري والعمراني والطبيعي وغيرها من المواضيع ذوات العلاقة بالتخطيط. 3-الجزء الثالث: الأحكام التنظيمية الأساسية والتي تتضمن الأحكام المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام. 4-الجزء الرابع: الوثيقة التي تتضمن استراتيجية وخطة العمل والتي ترفق بها المشاريع وأهدافها ومؤشراتها الرئيسية والمهام لكل مديرية والإطار الزمني للتنفيذ، على أن تتضمن الكلف المالية التفصيلية لوضع الخطة موضع التنفيذ الفعلي. ب-يحق للأمين في هذه المرحلة عرض الدراسة المرجعية وخطة الحي على أعضاء المجلس الممثلين للحي واللجنة الاستشارية لأخذ رأيهم وتوصياتهم عليها.

الإحالة

المادة 14 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية