التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تعرض خطة الحي ودراستها المرجعية على اللجنة لمراجعتها ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، ولها الحق بإجراء التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة ودعوة من تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها. ب- يتم الإعلان عن إصدار خطة الحي في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الرسمي للأمانة على أن يحدد في الإعلان الدعوة لحضور جلسة استماع عامة وتاريخها وموقع انعقادها، ويجوز عقد أكثر من جلسة لهذه الغاية. ج-على مدير المدينة أو من يكلفه وممثل عن مديرية التخطيط وممثلين عن فريق العمل حضور جلسة الاستماع العامة وفق الأسس المتبعة. د- يحق لأي شخص ذي مصلحة تقديم أي مقترح أو اعتراض خطي أو إلكتروني إلى الأمانة فيما يتعلق بمسودة خطة الحي وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ آخر جلسة استماع عامة عقدت. هـ-على فريق العمل المختص جمع وتحليل كافة المقترحات والاعتراضات وتوثيقها وإعداد تقرير مفصل بردودها وتوصياتها، ورفعه إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (21) واحدا وعشرين يوم عمل من انتهاء المدة المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة. و-تعقد اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة اجتماعا خاصا ليتم فيه عرض ومناقشة التقرير وكافة المقترحات والاعتراضات، واتخاذ القرار اللازم بشأنها، ويحق لها دعوة من تراه مناسبا. ز-إذا تبين للجنة بعد دراسة المقترحات والاعتراضات المقدمة وجود مشاكل جوهرية في الخطة كالتعارض مع الخطط الوطنية أو التأثير السلبي الكبير على حقوق أغلبية مالكي الأراضي أو عدم القدرة على تحديد الاحتياجات أو وجود آثار بيئية سلبية أو عدم إمكانية تنفيذ الخطة والبنية التحتية، فيتوجب عليها الطلب من فريق العمل تعديل الخطة مع مراعاة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ح-في حال لم تبين المقترحات والاعتراضات وجود أي مشاكل جوهرية كما وردت في الفقرة (ز) من هذه المادة، تقوم اللجنة بالطلب من فريق العمل إجراء التعديلات وإصدار القرار بإقرار خطة الحي ومخططاتها ومرفقاتها. ط-ينشر قرار اللجنة ومدير المدينة بإقرار خطة الحي ومخططاتها ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ اعتمادها من اللجنة، وتعتبر هذه الخطة نهائية وملزمة ونافذة بعد (30) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ي-تنشر خطة الحي وكافة مخططاتها ومرفقاتها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة، ويتم تحديث كافة الأنظمة الإلكترونية ذوات العلاقة. ك-تتم مراجعة خطة الحي وفق المدة المنصوص عليها فيها أو كلما دعت الحاجة، وذلك باتباع الإجراءات المحددة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية