التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-على مديرية التخطيط، وبالتنسيق مع المديريات والجهات ذوات العلاقة إعداد مخططات أولية تبين المساحات الجغرافية خارج التنظيم وبما يتواءم مع السياسات والخطط والأهداف الوطنية على أن تتضمن ما يلي: - 1-حدود المساحة الجغرافية وترابطها مع خطط الأحياء والبلديات المجاورة لها. 2-التصنيف العام للأراضي الواقعة ضمن المساحة الجغرافية وتحديد المناطق المخصصة للزراعة. 3-وصفا عاما لملكية الأراضي سواء أكانت ملكية عامة أم خاصة. 4-الطرق والشوارع الرئيسة وكيفية ارتباطها مع شبكة الطرق والمواصلات. 5-الأبنية القائمة سواء أكانت سكنية أم استثمارية. 6-التجمعات السكانية والتوزيع السكاني. 7- الأحكام التنظيمية الخاصة المطبقة فقط داخل تلك المساحات والتي يتوجب أن تراعي طبيعة المنطقة والتجمعات السكانية وأماكن حماية الموروث الحضاري والعمراني والطبيعي والاحتياجات والأنشطة الاقتصادية والتخطيط المستقبلي. 8- أي أمر آخر مرتبط بعملية التخطيط. ب- تقوم اللجنة بمراجعة المخططات والأحكام التنظيمية المرفقة بها لكل مساحة على حدة والموافقة عليها، ولها أن تقوم بعقد جلسة استماع عامة أو نشرها للتشاور حول ما ورد فيها. ج-يتم نشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية، كما تنشر المخططات الأولية والأحكام التنظيمية الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للأمانة، ويتم تحديث كافة الأنظمة الإلكترونية ذوات العلاقة. د-لا تعتبر أي مخططات صادرة بموجب أحكام هذه المادة نهائية ولا تعتبر بأي شكل من الأشكال بديلا عن خطة الحي ومرفقاتها حال إعدادها وإقرارها لاحقا وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. هـ-لا تتحمل الأمانة تأمين أي من الخدمات داخل المساحات الجغرافية خارج التنظيم، وعلى الشخص الطبيعي أو المعنوي تأمين إيصال الخدمات له أو لمشروعه على حسابه الخاص، ويحق للأمانة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالنيابة عن الشخص وعلى نفقته.

الإحالة

المادة 16 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية