التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تشمل أحكام التنظيم الصادرة عن الأمانة ما يلي: - 1-استعمالات الأراضي وفئاتها التنظيمية المختلفة. 2-الأبنية والأنشطة الاقتصادية المسموح بإقامتها وممارستها وفق فئات التنظيم. 3-مساحة الأرض والنسبة المئوية للبناء. 4-الأبنية من حيث ارتفاعها وارتداداتها ومساحاتها وطوابقها وأسوارها وخدماتها. 5-المواقف المطلوب توفيرها. 6-الكثافة السكنية والكثافة العمرانية. 7-الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي والعمل المناخي والبنية التحتية الخضراء والمناطق الزراعية وإدارة الموارد المائية وتصريف مياه الأمطار بما يتوافق ومعايير التكيف المبني على الأنظمة البيئية. 8-المناطق والمساحات المفتوحة والخضراء والمساحات المنسقة والحدائق. 9-المواقع التراثية والأثرية والأحكام الخاصة بها. 10-المواقع ذوات النمط العمراني الخاص وأحكام التصميم الخاصة بها. 11-مناطق التخطيط الخاص والأحكام الخاصة بها. 12-خدمات البنية التحتية من حيث خطوط المياه والمجاري العامة والكهرباء وتصريف مياه الأمطار وخدمات البنية التحتية الرمادية والخضراء للشبكات والاتصالات ومحطات التنقية وتوليد الكهرباء وأي خدمات عامة أخرى. 13-أي أمور أخرى لازمة لعملية التخطيط الحضري والتنظيم. ب-يحق للأمانة أن تستعمل منهجيات التخطيط الحضري اللازمة لوضع أحكام التنظيم المختلفة، مثل التنظيم المتراكب ومغلف البناء ومستوى المرجع وغيرها.

الإحالة

المادة 17 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية