الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
أ-تعمل الأمانة على تطبيق منهجيات العمل المناخي والتكيف المبني على الأنظمة البيئية والبنية التحتية الخضراء خلال عملية التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وللجنة الحق بإصدار أي أحكام خاصة بها.
ب-للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط اعتماد أي شهادة محلية أو إقليمية أو دولية متعلقة بتصنيف المباني الخضراء وفق منهجية العمل الخاصة بها، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أسس وإجراءات الاعتماد، والحوافز الفنية والتنظيمية والمالية التي يحق للأمانة منحها للأبنية الخضراء المطابقة وإجراءات العمل الواجب اتباعها من قبل المديريات المعنية.