التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تعمل الأمانة على تطبيق منهجيات العمل المناخي والتكيف المبني على الأنظمة البيئية والبنية التحتية الخضراء خلال عملية التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وللجنة الحق بإصدار أي أحكام خاصة بها. ب-للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط اعتماد أي شهادة محلية أو إقليمية أو دولية متعلقة بتصنيف المباني الخضراء وفق منهجية العمل الخاصة بها، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أسس وإجراءات الاعتماد، والحوافز الفنية والتنظيمية والمالية التي يحق للأمانة منحها للأبنية الخضراء المطابقة وإجراءات العمل الواجب اتباعها من قبل المديريات المعنية.

الإحالة

المادة 19 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية