التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تحدد استعمالات الأراضي ضمن كافة المناطق والفئات التنظيمية وفق الجدول التالي: - المنطقة التنظيمية الفئات التنظيمية منطقة السكن 1- سكن (أ). 2-سكن (ب). 3-سكن (ج). 4-سكن (د). 5-سكن شعبي. 6-سكن أخضر. 7-سكن خاص. 8-سكن زراعي. 9-سكن ريفي. منطقة التجاري 1-تجاري مركزي. 2- تجاري عادي. 3- تجاري محلي. 4- مجمعات تجارية. 5- تجاري لخدمة الحي. 6- مركز تجاري. منطقة الصناعات 1-الصناعات الثقيلة. 2- الصناعات المتوسطة. 3- الصناعات الخفيفة. 4-الصناعات التحويلية. 5 الصناعات التقنية والأعمال. 6-المستودعات. منطقة المكاتب -المكاتب. منطقة متعدد الاستعمال 1-متعدد الاستعمال. 2-متعدد الاستعمال الترفيهي. منطقة الاستعمال المؤسسي/ الخدمات العامة 1- مرافق تعليمية. 2- مرافق صحية. 3- مرافق دينية. 4- مرافق ثقافية وترفيهية. 5-مرافق رياضية. 6-مرافق أمنية وحكومية وخاصة. 7-مراكز الخدمة الاجتماعية وحاضنات الأعمال. منطقة الخدمات اللوجستية 1-مكب نفايات محطات تحويلية للنفايات، مراكز إعادة التدوير مناطق لإدارة النفايات المفروزة مراكز تجميع Drop points. 2- كسارات ومقالع. 3-مقابر. 4- مسلخ. 5- أسواق بيع المواشي. 6- أسواق شعبية. 7-خدمات عامة/ محطة محروقات أو محطة شحن كهربائية خزان مياه، محطة كهرباء. المناطق الخضراء والفضاءات الحضرية 1- منطقة خضراء للحي. 2- منطقة خضراء للمنطقة. 3- منطقة خضراء للمدينة. 4- ساحات منسقة. 5- منطقة خضراء. 6- متنزهات. 7- غابات. منطقة الزراعة الحضرية 1- المشاريع وحدائق الزراعة الحضرية. 2- مشاتل. ب-للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط، القيام بما يلي: - 1-تخصيص مناطق وفئات تنظيمية محددة بما في ذلك منطقة التخطيط الخاص، ومنطقة النمط العمراني الخاص وأنواع السكن المختلفة ضمن الخطط الرسمية ومخططاتها وأحكامها. 2-أن تقرر استحداث مناطق وفئات تنظيمية جديدة لازمة لعملية التخطيط الحضري، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 20 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية