الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
أ-تحدد استعمالات الأراضي ضمن كافة المناطق والفئات التنظيمية وفق الجدول التالي: -
المنطقة التنظيمية
الفئات التنظيمية
منطقة السكن
1- سكن (أ).
2-سكن (ب).
3-سكن (ج).
4-سكن (د).
5-سكن شعبي.
6-سكن أخضر.
7-سكن خاص.
8-سكن زراعي.
9-سكن ريفي.
منطقة التجاري
1-تجاري مركزي.
2- تجاري عادي.
3- تجاري محلي.
4- مجمعات تجارية.
5- تجاري لخدمة الحي.
6- مركز تجاري.
منطقة الصناعات
1-الصناعات الثقيلة.
2- الصناعات المتوسطة.
3- الصناعات الخفيفة.
4-الصناعات التحويلية.
5 الصناعات التقنية والأعمال.
6-المستودعات.
منطقة المكاتب
-المكاتب.
منطقة متعدد الاستعمال
1-متعدد الاستعمال.
2-متعدد الاستعمال الترفيهي.
منطقة الاستعمال المؤسسي/ الخدمات العامة
1- مرافق تعليمية.
2- مرافق صحية.
3- مرافق دينية.
4- مرافق ثقافية وترفيهية.
5-مرافق رياضية.
6-مرافق أمنية وحكومية وخاصة.
7-مراكز الخدمة الاجتماعية وحاضنات الأعمال.
منطقة الخدمات اللوجستية
1-مكب نفايات محطات تحويلية للنفايات، مراكز إعادة التدوير مناطق لإدارة النفايات المفروزة مراكز تجميع Drop points.
2- كسارات ومقالع.
3-مقابر.
4- مسلخ.
5- أسواق بيع المواشي.
6- أسواق شعبية.
7-خدمات عامة/ محطة محروقات أو محطة شحن كهربائية خزان مياه، محطة كهرباء.
المناطق الخضراء والفضاءات الحضرية
1- منطقة خضراء للحي.
2- منطقة خضراء للمنطقة.
3- منطقة خضراء للمدينة.
4- ساحات منسقة.
5- منطقة خضراء.
6- متنزهات.
7- غابات.
منطقة الزراعة الحضرية
1- المشاريع وحدائق الزراعة الحضرية.
2- مشاتل.
ب-للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط، القيام بما يلي: -
1-تخصيص مناطق وفئات تنظيمية محددة بما في ذلك منطقة التخطيط الخاص، ومنطقة النمط العمراني الخاص وأنواع السكن المختلفة ضمن الخطط الرسمية ومخططاتها وأحكامها.
2-أن تقرر استحداث مناطق وفئات تنظيمية جديدة لازمة لعملية التخطيط الحضري، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.