الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
أ-يشكل الأمين لجنة تسمى (لجنة التقسيم التشاركي الفنية) برئاسة موظف من الفئة العليا أو الفئة الأولى في الأمانة وعضوية كل من:-
1-ممثلين عن مديرية التخطيط والمديريات المعنية في الأمانة.
2-ممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة.
3- مندوب من دائرة الأراضي والمساحة.
4-مقدر عقاري معتمد أو أكثر حسب مساحة المنطقة.
5-محاسب قانوني مرخص.
ب-يحق للأمين تسمية عضو أو أكثر ممن يمثلون ما لا يقل عن مالكي (50%) من الحصص في الأراضي ضمن لجنة التقسيم التشاركي الفنية، ويكون لهم حق حضور اجتماعات اللجنة وإبداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت.
ج- يحدد بموجب قرار تشكيل لجنة التقسيم التشاركي الفنية أعضاؤها ومهامها وكيفية أداء أعمالها وآلية اتخاذ قراراتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
د-على لجنة التقسيم التشاركي الفنية إعداد الدراسة وفق معايير واضحة ومحددة على أن تتضمن ما يلي: -
1-رفعا مساحيا شاملا لجميع قطع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التقسيم، وتوثيق ما عليها من منشآت وأشجار وأسوار والشوارع القائمة، والبنية التحتية، والمرافق العامة.
2-تحديد حالة الأبنية المقامة ضمن المنطقة، وبيان تلك المراد الحفاظ عليها أو إزالتها لأغراض التخطيط وإعادة التوزيع.
3-تقدير القيمة المادية للعقار وما عليه والحقوق المكتسبة للعقار كحقوق الإجارة أو الانتفاع حسب حصص المالكين لكل عقار قبل التقسيم وفقا للقيمة الإدارية المعتمدة من دائرة الأراضي والمساحة.
4-وضع المخططات التي يتم فيها تخطيط قطع الأراضي من خلال إعادة توزيعها وتقسيمها لتتناسب مع الاستعمالات المحددة في الخطط الرسمية ومخططاتها التنظيمية، وموضحا عليها الأحكام التنظيمية حسب مقتضى الحال.
5-وضع جدول الحقوق والاستحقاقات الأولي لكل مالك، يتضمن المقارنة بين القسيمة الأصلية والجديدة من حيث المساحة والموقع والقيمة ومقدار الاقتطاع وأي فرق في المنفعة أو التعويض.
6-إجراء تحليل أولي لتأثير إعادة التوزيع على المالكين وبيان حالات التعويض النقدي أو تخصيص قسائم بديلة عند تعذر إعادة التقسيم داخل المنطقة أو حدوث نقص جوهري في المنفعة أو القيمة.
7-أي بيانات أو وثائق إضافية أخرى تراها اللجنة ضرورية لاستكمال الدراسة.
هـ-يتم رفع الدراسة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إلى اللجنة لمراجعتها، ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها ودعوة مَن تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها.