التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

مع مراعاة أحكام هذا النظام والمخططات التنظيمية الصادرة بمقتضاه: - أ- يحق لمديرية التخطيط إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء تنفيذ خطة الحي ومخططاتها، إصدار القرار بتخفيف أي قيد في أحكام التنظيم الصادرة على أن لا يتجاوز ما يلي:- 1- (5%) من النسبة المئوية من مساحة قطعة الأرض. 2- ما مجموعه (10%) من مقدار الارتدادات في الجانبين. 3- (5%) من الحجم الناتج عن الارتفاع. 4- (15%) من الحجم الناتج عن النسبة المئوية أو النسبة المئوية والارتفاع. 5- (10%) من الارتداد الخلفي في حال تضررت القطعة في العمق. ب- يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار من مديرية التخطيط برفض تخفيف أي قيد في أحكام التنظيم الصادرة أو نسبة التخفيف، وعلى اللجنة دراسة الاعتراض واتخاذ القرار خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل ويعتبر قرارها نهائيا. ج-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات العمل المتبعة لإصدار قرار تخفيف القيود في أحكام التنظيم الصادرة، وتحديد الشروط التي تضمن التزام مقدم الطلب ومالك العقار بهذا القرار والتزامه بعدم إجراء أي تعديل على المبنى بشكل يخالف القرار.

الإحالة

المادة 35 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية