التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ- يحق لمدير المدينة، وبموافقة الأمين، إصدار القرار بتشكيل فريق عمل متخصص أو أكثر يضم في عضويته ممثلين عن مديرية التخطيط ومديرية تراخيص الأبنية ومديرية المرور وأي مديرية أخرى، ويكون فريق العمل مسؤولا عن ما يلي: - 1-مشاريع الإعمار ذوات الطبيعة الخاصة. 2-مشاريع التطوير الشمولية. 3-أي مشاريع أخرى يكلف بالقيام بها. ب-يحدد بموجب القرار أعضاء فريق العمل ومهامه وكيفية أدائه أعماله وآلية اتخاذ قراراته وسائر الأمور المتعلقة به.

الإحالة

المادة 39 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية