التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ- يتولى الأمين إصدار القرارات اللازمة للسير بإجراءات إعداد الخطط الرسمية وكل ما يرتبط بها من معاملات وخدمات والأسس والمعايير الخاصة بذلك وتعديلها، والقيام بأي مهام أخرى يفوضه بها المجلس. ب-يشكل الأمين لجنة استشارية خاصة بالتخطيط المستقبلي من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجالات التخطيط والتنظيم والتنمية المستدامة لمدة أربع سنوات، على أن يحدد في قرار تشكيلها أعضاؤها ومهامها وآلية عملها وسائر الأمور المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 4 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية