التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-مع مراعاة ما ورد في هذا النظام والتشريعات المتعلقة بالاستملاك والاستعمال المخالف، لا يدفع التعويض بمقتضى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بسبب قيام المرجع المختص أو اللجنة أو أي مديرية أخرى في الأمانة باتخاذ القرارات والإجراءات التي قد ينتج عنها رفض تعديل الأحكام أو صفة الاستعمال أو رفض الترخيص أو أي إجراء آخر وذلك تنفيذا لما ورد في الخطط الرسمية والمخططات والأحكام الصادرة للحفاظ على السلامة العامة والصحة العامة والبيئة واستمرارية تقديم الخدمات العامة وخدمات الأمانة. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للشخص المتضرر في حال قام المرجع المختص أو اللجنة بتعديل أو إلغاء الموافقات أو الأحكام أو الرخص بعد البدء في عملية البناء وأثر ذلك على العملية أن يقدم إلى الأمانة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه القرار طلبا لتعويضه على أن يبين المصاريف التي تكبدها بسبب البدء في تعميرها أو بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الإلغاء أو التعديل، وتصدر اللجنة قرارها فيما يتعلق بالتعويض وقيمته خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من استلام الطلب، على أنه لا يدفع تعويض بشأن أي خسارة تنتج عن هبوط قيمة الانتفاع بالأرض بسبب الإلغاء او التعديل.

الإحالة

المادة 45 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية