الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
أ-مع مراعاة قانون حماية التراث العمراني والحضري لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان ذوات موروث وطابع تراثي إلا بموافقة الأمانة والجهات المعنية.
ب-عند دراسة التصاميم المعمارية للمباني التراثية والمباني الجديدة المحيطة بها يجب أن تراعي تلك التصاميم الأسس والمعايير من أجل الحفاظ على أنماط وارتفاعات وكتل المباني وأشكال وواجهات ومواد البناء والألوان والاستعمال والكثافة العمرانية ومدى انسجامها مع النسيج العمراني المحيط بها والهوية المعمارية.
ج-تقوم الأمانة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع أحكام ومتطلبات خاصة للبناء والسلامة العامة والحريق بشكل يراعي طبيعة إنشاء تلك المباني.