التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يمارس مدير المدينة المهام التالية: - أ- متابعة قيام كافة المديريات المعنية بوضع الاستراتيجيات والمشاريع اللازمة لتنفيذ الخطط الرسمية وما ينشأ عن هذه الخطط من خدمات تقدمها الأمانة، وفقا للمعايير والإجراءات المحددة في القانون وهذا النظام. ب- إعداد التقارير المتعلقة بوضع وتنفيذ الخطط الرسمية وأي إجراءات أو مشاريع قائمة أو جديدة ورفعها إلى الأمين بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لعرضها على المجلس. ج-أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين.

الإحالة

المادة 5 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية