التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة التخطيط المركزية (برئاسة الأمين وعضوية كل من: - 1- نائب أمين عمان. 2- عضوين من مجلس الأمانة يتم تسميتهما من قبل المجلس بتوصية من الأمين على أن تكون لديهما الخبرة اللازمة في مجالات التخطيط والتنظيم وغيرها من المجالات ذوات العلاقة. 3- مدير المدينة. 4- نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية. 5- نائب مدير المدينة لقطاع الأشغال العامة. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- مراجعة خطة المدينة وخطة المنطقة لغايات اعتمادهما وإقرارهما حسب الأصول. 2-مراجعة خطة الحي واعتمادها لغايات إقرارها حسب الأصول. 3- إصدار القرارات وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام والتعليمات والملاحق الصادرة بمقتضاه. 4- الإشراف على عملية الدعم الفني أو الاستشاري المقدم لغايات إعداد الخطط الرسمية. 5- متابعة قيام مديرية التخطيط بتطبيق عملية المشاركة المجتمعية وفقا لأحكام هذا النظام. 6- أي مهام أخرى يكلفها بها الأمين. ج- تختص اللجنة بالنظر والبت في الاعتراضات المقدمة بخصوص الخطط الرسمية والمخططات والقرارات التي يتخذها المرجع المختص فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم، ويحق لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لهذه الغاية. د- يحق للجنة تشكيل لجان استشارية مؤقتة متعلقة بمواضيع مرتبطة بعملية التخطيط والتنظيم مثل العمل المناخي والبيئة والنقل والاستثمار والتراث العمراني والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواضيع ذوات العلاقة أو المواقع المرتبطة بعملية تخطيط المدينة. هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجنة واللجان الاستشارية المؤقتة بما في ذلك اجتماعاتها وآلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية