التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ- تمارس مديرية التخطيط ودوائرها وأقسامها بصفتها المرجع المختص المهام التالية: - 1- إعداد الخطط الرسمية ورفع التوصيات والمقترحات حولها ونشر القرارات المتعلقة بها. 2- إجراء التشاور المنظم والمشاركة المجتمعية وجلسات الاستماع بحضور عضو المجلس الممثل وفق الأسس المعتمدة. 3- استلام المشاريع والمعاملات ودراستها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها وإصدار القرارات وفق أحكام هذا النظام والتعليمات والملاحق. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الأمين أو مدير المدينة. ب-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المرجع المختص ضمن كافة المستويات على أن تتضمن تحديدا لمهام مديرية التخطيط والدوائر والأقسام المعنية، والمعاملات والإجراءات التي يتوجب القيام بها لتنفيذ أحكام هذا النظام والمدد الواجب اتباعها، وبدل الخدمة المستوفاة من الأمانة وغيرها من الأمور ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية