التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-يحق للأمانة فرض عوائد التحسين على الأراضي الواقعة بجانب موقع اختير لتقوم الأمانة والشركات المملوكة لها أو أي جهة عامة أو رسمية أو غير رسمية أو هيئة أو جمعية أو نقابة بإعماره وتحسينه. ب-يتم احتساب قيمة عوائد التحسين بالدينار لكل متر مربع للأرض من خلال تحديد الفرق بين قيمة الأرض الحالية وقيمتها الجديدة بعد التحسين في التاريخ الذي سبق اختيار ذلك الموقع للإعمار وتستوفى عوائد التحسين بنسبة (20%) من قيمة هذا الفرق إذا كانت الأرض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز (500) الخمسمائة متر عن الموقع وبنسبة (10%) من قيمة هذا الفرق إذا كانت تقع على بعد يزيد على (500) الخمسمائة متر عن الموقع ولا تتجاوز (1000) الألف متر.

الإحالة

المادة 23 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية