التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تستوفى عوائد التنظيم وعوائد التحسين من جميع مالكي الأراضي ضمن حدود المساحة الجغرافية المحددة في القرار الصادر بفرضها. ب-تعني عبارة (مالك الأرض) لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، الشخص الذي يتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد التنظيم وعوائد التحسين بدل إيجار أو ايرادا أو ريع أرض أو عقار سواء أكان لحسابه الخاص أم بصفته وكيلا في حدود وكالته أو قيما لأي شخص آخر، والشخص الذي يتقاضى إيجارا أو إيرادا لأرض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت الأرض في حيازته أم لم تكن وسواء أكان هو مالكها المعروف أو مالكها المسجل أم لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.

الإحالة

المادة 25 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية