التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-لا يجوز إفراز أو تجزئة أو توحيد أو إدخال تعديل في إفراز مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراض أو شوارع أو ساحات داخل المساحات التي صدرت لها خطة حي ومخططات تنظيمية أو ما زالت ضمن المساحات خارج التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة مديرية التخطيط. ب-يراعى عند إفراز الأراضي وفقا لأحكام هذا النظام ما يلي: - 1- أن يكون الإفراز مطابقا لما ورد في الخطط والمخططات التنظيمية الصادرة والمعمول بها، بما في ذلك الاستعمالات التنظيمية المحددة وسعة الطرق والشوارع سواء كانت قطعة الأرض تحتوي على أبنية أو خالية. 2-أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع وأبعادها وفقا للجدول التالي: - منطقة التنظيم فئة التنظيم المساحة (متر مربع) الواجهة على الشارع (متر طول) سكن (أ) 1000 25 منطقة السكن سكن (ب) 750 20 سكن (ج) 500 18 سكن (د) 300 13 سكن شعبي 150 10 سكن أخضر ضمن سكن (أ) 2000 40 سكن اخضر ضمن سكن (ب) 1500 35 سكن أخضر ضمن سكن (ج) 1200 25 سكن أخضر ضمن سكن (د) 800 20 سكن خاص ضمن سكن (أ) 1000 25 سكن خاص ضمن سكن (ب) 750 18 سكن زراعي 10000 - سكن ريفي 4000 40 منطقة التجاري تجاري مركزي 150 10 تجاري عادي ضمن سكن (أ) 600 22 تجاري عادي ضمن سكن (ب) 600 22 تجاري عادي ضمن سكن (ج) 400 15 تجاري عادي ضمن سكن (د) 200 12 تجاري عادي ضمن سكن شعبي 100 10 تجاري محلي تطبق شروط الإفراز للقطاع السكني الذي يقع فيه منطقة الصناعات مجمعات تجارية 5000 50 صناعات ثقيلة 5000 50 صناعات متوسطة 2000 40 صناعات خفيفة 1000 25 صناعات تحويلية 500 15 صناعات التقنية والأعمال 2000 40 صناعات 2000 40 منطقة متعددة الاستعمال تطبق شروط الإفراز حسب الأحكام المصدقة ضمن الدراسة منطقة المكاتب تطبق شروط الإفراز للقطاع السكني الذي يقع فيه

الإحالة

المادة 31 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية