الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
أ-لا يجوز إفراز أو تجزئة أو توحيد أو إدخال تعديل في إفراز مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراض أو شوارع أو ساحات داخل المساحات التي صدرت لها خطة حي ومخططات تنظيمية أو ما زالت ضمن المساحات خارج التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة مديرية التخطيط.
ب-يراعى عند إفراز الأراضي وفقا لأحكام هذا النظام ما يلي: -
1- أن يكون الإفراز مطابقا لما ورد في الخطط والمخططات التنظيمية الصادرة والمعمول بها، بما في ذلك الاستعمالات التنظيمية المحددة وسعة الطرق والشوارع سواء كانت قطعة الأرض تحتوي على أبنية أو خالية.
2-أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع وأبعادها وفقا للجدول التالي: -
منطقة التنظيم
فئة التنظيم
المساحة (متر مربع)
الواجهة على الشارع (متر طول)
سكن (أ)
1000
25
منطقة السكن
سكن (ب)
750
20
سكن (ج)
500
18
سكن (د)
300
13
سكن شعبي
150
10
سكن أخضر ضمن سكن (أ)
2000
40
سكن اخضر ضمن سكن (ب)
1500
35
سكن أخضر ضمن سكن
(ج)
1200
25
سكن أخضر ضمن سكن (د)
800
20
سكن خاص ضمن سكن (أ)
1000
25
سكن خاص ضمن سكن (ب)
750
18
سكن زراعي
10000
-
سكن ريفي
4000
40
منطقة التجاري
تجاري
مركزي
150
10
تجاري عادي ضمن سكن (أ)
600
22
تجاري عادي ضمن سكن (ب)
600
22
تجاري عادي ضمن سكن (ج)
400
15
تجاري عادي ضمن سكن (د)
200
12
تجاري عادي ضمن سكن شعبي
100
10
تجاري محلي
تطبق شروط الإفراز للقطاع السكني الذي يقع فيه
منطقة الصناعات
مجمعات تجارية
5000
50
صناعات ثقيلة
5000
50
صناعات متوسطة
2000
40
صناعات
خفيفة
1000
25
صناعات تحويلية
500
15
صناعات
التقنية
والأعمال
2000
40
صناعات
2000
40
منطقة متعددة الاستعمال
تطبق شروط الإفراز حسب الأحكام المصدقة ضمن الدراسة
منطقة المكاتب
تطبق شروط الإفراز للقطاع السكني الذي يقع فيه