الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
أ-لا يجوز البناء في الأراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار أو الانزلاق أو المهددة بالكوارث الطبيعية والتي تحدد على المخططات التنظيمية ضمن أي من المساحات التي صدرت لها خطة حي أو المساحات خارج التنظيم.
ب- للجنة أن ترفض إنشاء أي أبنية في المناطق القريبة من أي مطار ضمن النطاق الذي تحدده المخططات التنظيمية أو أن تسمح بإنشاء تلك الأبنية في المناطق المذكورة بالشروط التي تراها مناسبة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون الطيران.
ج- للجنة ووفق الأحكام التنظيمية ومخططاتها الصادرة أن تحدد أراضي أو أبنية لا يسمح باستعمالها لغير أغراض السكن.