التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-لموظفي الأمانة المفوضين وأي جهة أخرى مفوضة صلاحية الدخول في أي وقت بعد وضع الخطط الرسمية ومخططاتها موضع التنفيذ إلى أي أرض تؤلف من موقع طريق أو تلزم لتوسيع أو تحويل أي طريق موجودة وأن تنشئ فيها أو تسمح فيها بإنشاء خطوط المجاري أو شبكة المياه أو خطوط الكهرباء أو الاتصالات بعد إعطاء إشعار مدته (15) خمسة عشر يوما إلى مالكي أو شاغلي تلك الأراضي. ب-يجوز لموظف الأمانة المفوض أن يدخل في أي وقت إلى أي أرض من أجل مسحها أو تقدير قيمتها بما له علاقة بالأمور التالية:- 1-تحضير وتصديق وعمل أو تعديل أي مشروع له علاقة بتلك الأرض بمقتضى ما ورد في هذا النظام ويشمل ذلك أعمال المساحة. 2- أي طلب قدم بمقتضى القانون وهذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة والقرارات الصادرة من أجل الحصول على رخصة أو موافقة أو قرار بشأن تلك الأرض أو أي أرض أخرى . 3-أي طلب للتعويض يدفع من قبل الأمانة بمقتضى هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ج- يتوجب على موظفي الأمانة المفوضين بالدخول إلى أي أرض إبراز بطاقة التعريف وكتاب التفويض إذا طلب منهم ذلك ولا يجوز الدخول إلى أي مسكن مشغول دون موافقة الساكن ووفق الضوابط والإجراءات المتبعة، وتستثنى المباني المستخدمة تجاريا أو لممارسة مهنة دون ترخيص. د- كل شخص يقوم قصدا بتأخير موظف الأمانة المفوض عن ممارسة أعماله المفوضة إليه بمقتضى هذه المادة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر. هـ -لا يجوز لموظفي الأمانة المفوضين بالدخول لممارسة أعمالهم تحت طائلة المساءلة القانونية وفق التشريعات المعمول بها إفشاء أي معلومات حصلوا عليها لا تتعلق بالإجراءات التي يقومون بها.

الإحالة

المادة 48 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية