الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
أ-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات اللازمة لتنظيم الطلبات والمعاملات والإجراءات والشروط الخاصة بالطلبات والمعاملات المرتبطة بعملية التخطيط والتنظيم بما في ذلك تخفيض سعة شارع وإلغاء سعة شارع تنظيمي وشراء وبيع الفضلات وتصويب وضع النتف وطلب استقامة الرصيف واعتماد مخطط موقع وإعادة تصديق الوثائق وغيرها من الطلبات والمعاملات ذوات العلاقة.
ب-تنشر التعليمات والملاحق والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام وأي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة.
https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX18toXRoc3A1j4VZPyRoD2Wf4cQ3D2a0Lds%3D&IsThumb=false