التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 4994
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 49942 تشرين الثاني 2008

أ. يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ان يكون لائقا صحيا وان يجتاز الفحص النظري والعملي المقررين وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- إذا لم يكن طالب رخصة القيادة أردنيا فيشترط إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة توافر الشروط التالية:- 1- أن يكون حاصلا على إذن إقامة في المملكة وفقا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب. 2- أن يكون حاصلا على شهادة حسن سيرة وسلوك ما لم تتطلب الأسس الصادرة لهذه الغاية خلاف ذلك. 3- أن يكون جواز سفره ساري المفعول. ج. يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئات الاولى والثانية والثالثة والسابعة ان يكون قد اكمل ثماني عشرة سنة وحاصلا على دورة تأهيلية لدى المعهد المروري الأردني بالنسبة للفئة الأولى . د. يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة ان يكون قد اكمل احدى وعشرين سنة . هـ.1. لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الرابعة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثة ( مبدل سرعة يدوي). 2. لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الخامسة الا بعد مرور سنتين على الاقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة . 3. لا تمنح رخصة القيادة من الفئة السادسة الا بعد مرور سنتين على الاقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الخامسة. و- لإدارة الترخيص أن تصدر رخص قيادة من الفئات التالية لسائقي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية دون التقيّد بالمدد المحددة بمقتضى أحكام هذه المادة:- 1- من الفئة الرابعة للسائقين المصنفين بالدرجة الثالثة شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر. 2- من الفئة الخامسة أو السادسة للسائقين المصنفين بالدرجة الأولى شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر. 3- من الفئة الخامسة للسائقين المصنفين بالدرجة الثانية شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر. ز. يحدد الوزير بناء على تنسيب المدير الوثائق والاوراق الواجب تقديمها للحصول على اي من رخص القيادة او تجديدها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 4994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية