التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 4994
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 49942 تشرين الثاني 2008

أ. تصدر رخص القيادة من الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة للاردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من الفئة الرابعة وحتى الفئة السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين. ج- تصدر رخص القيادة من الفئة السابعة للأردنيين بعد إجراء الفحص الطبي لمدة خمس سنوات وتجدد لمدد مماثلة. د- تصدر رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة لغير الأردنيين لمدة سنة واحدة وتجدد بموافقة الوزير لمدة مماثلة. هـ. تنجدد رخص القيادة من مختلف الفئات خلال ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائها على أن يكون ذلك بعد اجراء الفحص الطبي واستيفاء الرسوم المقررة وتسديد قيمة غرامات مخالفات السير التي ارتكبها السائق . و- في حال ارتكاب الحاصلين على رخصة قيادة من الفئة الثالثة خلال السنة الأولى من تاريخ حصولهم على الرخصة أيًا من المخالفات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (10) من الفقرة (ج) من المادة (26) والمادة (27) من قانون السير تنظم المديرية برامج تأهيلية وتلحقهم بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 4994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية