التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 4994
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 49942 تشرين الثاني 2008

للوزير ان يستثني الاردني وغير الاردني ممن اكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير اردنية سارية المفعول من الفحص النظري او العملي المقررين او كليهما لغايات استبدالها برخصة قيادة اردنية من الفئة الثالثة شريطة ان تكون الرخصة غير الأردنية بحوزته سواء أكانت أصلية أم مستخرجة من خلال الوسائل الإلكترونية.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 4994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية