التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 4994
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 49942 تشرين الثاني 2008

تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :- أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول . ب-لا تعتمــد رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة لقيادة المركبات فيها . ج- لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة لغايات الحصول على رخص قيادة أردنية .

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 4994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية