الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون تطوير وادي الأردن.
السلطة
:
سلطة وادي الأردن.
المجلس
:
مجلس إدارة السلطة.
الأمين العام
:
أمين عام السلطة.
الوحدة الزراعية
:
قطعة الأرض المسجلة باسم السلطة والتي عينت
أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.
الأراضي الأخرى
:
جميع أراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن.
الشخص الطبيعي
:
أي فرد أردني بالغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية.
الشركة
:
أي شركة أردنية مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات ومستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام.
الجمعية
:
أي جمعية تعاونية أردنية مسجلة وفقا لأحكام قانون التعاون ومستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام.
المؤجر
:
السلطة.
المستأجر
:
الشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية أو أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.
المشروع الاستثماري
:
كل مشروع غير زراعي من شأنه تنمية أو تطوير منطقة وادي الأردن اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياحياً أو خدمياً أو حرفياً أو علمياً أو تجارياً أو صناعياً.
اللجنة
:
لجنة تأجير الأراضي المشكلة بموجب هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.