التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

أ- على المستأجر تسليم الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى للسلطة خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ انقضاء عقد الإيجار إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك. ب- يعتبر المستأجر معتدياً على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يقوم بتسليمها ويكون للسلطة الحق: 1- بإزالة الاعتداء وفق الإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون. 2- أن تستوفي من المستأجر تعويضاً يعادل قيمة بدل الإيجار الأخير المترتب بمقتضى العقد مضافاً إليه ما نسبته (30%) من مقداره، ويحسب من تاريخ انقضاء العقد وحتى تاريخ تسليم قطعة الأرض. ج- تؤول للسلطة دون مقابل ملكية المنشآت الثابتة المقامة في الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى والأشجار المغروسة فيها التي لم يقم المستأجر بإزالتها خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية