الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022
للمجلس بناءً على توصية اللجنة فسخ عقد إيجار الوحدة الزراعية
أو الأراضي الأخرى في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا لم يباشر المستأجر بتنفيذ أعمال جوهرية في قطعة الأرض المؤجرة محل العقد خلال المدد التالية ابتداءً من تاريخ توقيعه:-
1- ستة أشهر إذا كان التأجير للغايات الزراعية.
2- اثنا عشر شهراً إذا كان التأجير لغايات زراعة الأشجار
أو المشاريع الاستثمارية.
ب- إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن تأدية الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب عقد الإيجار كلياً أو جزئياً.
ج- إذا استعمل المستأجر قطعة الأرض المؤجرة أو أي جزء منها لغير الغاية أو الغايات المحددة في عقد الإيجار.
د- إذا سمح المستأجر للغير في الانتفاع بقطعة الأرض المؤجرة أو باستغلالها أو تنازل له عن منفعتها أو قام بتأجيرها كلياً أو جزئياً دون الموافقة الخطية المسبقة من السلطة.
هـ- إذا أقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة أي منشآت ثابتة دون موافقة السلطة الخطية المسبقة.
و- إذا أخل المستأجر بأي من شروط العقد أو الالتزامات المترتبة عليه بموجبه.
ز- إذا ألحق المستأجر بقطعة الأرض المؤجرة أو أي جزء منها ضرراً جسيماً.
ح- إذا حصل المستأجر على المياه لري قطعة الأرض المؤجرة
أو لتلبية احتياجات مشروعه الزراعي أو الاستثماري على نحو غير مشروع.
ط- إذا امتنع المستأجر عن استلام قطعة الأرض المؤجرة بعد إبرام عقد الإيجار دون سبب مشروع.
ي- إذا وقع تجاوز أو اعتداء من قبل المستأجر على أراضي السلطة أو الخزينة المحاذية لقطعة الأرض المؤجرة له.