التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة تأجير الأراضي) برئاسة مدير إدارة الأراضي والتنظيم في السلطة وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الاستثمارات نائبا للرئيس . 2- مدير وحدة الشؤون القانونية. 3- اثنين من كبار موظفي السلطة يسميهما المجلس بناء على تنسيب الأمين العام. ب- يسمي الأمين العام من بين موظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها. ج- للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام وفي حالات مبررة استبدال رئيس اللجنة أو أي من أعضائها بمن يراه من كبار موظفي السلطة. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات وعروض الاستئجار والتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام. 2- إجراء الكشوف الميدانية على الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها وبيان أوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها وواقع الحال فيها وما عليها من منشآت أو أشجار. 3- تقدير قيم و بدلات إيجار الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها وما عليها من منشآت وأشجار. 4- إعداد صيغ ونماذج طلبات الاستئجار وعقود الإيجار ومحاضر التسليم و الاستلام والإنذارات والإشعارات المطلوب توجيهها للمستأجرين. 5- متابعة المستأجرين والتحقق من مدى تنفيذهم للالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإيجار وإعداد التقارير المتعلقة بذلك. 6- تسليم الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى للمستأجرين بعد تنظيم عقود تأجيرها على أن يتم ذلك بموجب تقرير تسليم خطي يُنظم حسب الأصول. 7- استلام الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى من المستأجرين بعد انقضاء عقود تأجيرها وبيان واقع الحال فيها ووصف ما عليها من منشآت أو أشجار بتاريخ استلامها على أن يتم ذلك بموجب تقرير استلام خطي يُنظم حسب الأصول. 8- أي مهام أخرى يعهد بها المجلس إليها بناءً على تنسيب الأمين العام. هـ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وترفع توصياتها بشأن طلبات الاستئجار المعروضة عليها وبدلات الإيجار المقدرة من قبلها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. و- على رئيس اللجنة واي عضو فيها التنحي وعدم المشاركة في اتخاذ أي قرار يتعلق بأي منفعة قد تتحقق له أو لزوجه أو فروعه أو أصوله أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة وتبليغ الأمين العام بذلك. ز- للجنة في سبيل القيام بأعمالها أن تستعين بأي بيانات أو قيود موثقة لدى السلطة أو أي جهة أخرى ولها أن تدعو أي شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ح- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 4 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية